المادة 3
يضع المكتب موازنته السنوية لسنة مالية تبدأ في تنتهي وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا النظام.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع المكتب موازنته السنوية لسنة مالية تبدأ في تنتهي وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا النظام.
المادة 3 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/3/