المادة 30
تعقد الصفقات المذكورة في المادة اعلاه بطريقة المناقصة العمومية او المحصورة او بطريقة استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المواد التالية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد الصفقات المذكورة في المادة اعلاه بطريقة المناقصة العمومية او المحصورة او بطريقة استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المواد التالية.
المادة 30 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/30/