Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تعقد الصفقات المذكورة في المادة اعلاه بطريقة المناقصة العمومية او المحصورة او بطريقة استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 30 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/30/