Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

تكون الكفالة اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المكتب الوطني للادوية وذلك لقاء ايصال يرفق بالعرض واما مصرفية غير مشروطة صادرة عن احد المصارف العاملة في لبنان محررة باسم المكتب الوطني للادوية ترفق بالعرض ايضا.

المادة 33 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/33/