المادة 38
اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بين العارضين الذين تساوت عروضهم في الجلسة نفسها فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم بواسطة القرعة. لا يجوز ان تكون العروض الجديدة اعلى من العروض المقدمة اساسا.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بين العارضين الذين تساوت عروضهم في الجلسة نفسها فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم بواسطة القرعة. لا يجوز ان تكون العروض الجديدة اعلى من العروض المقدمة اساسا.
المادة 38 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/38/