Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

تعقد الصفقات المتعلقة باللوازم والاشغال والخدمات رضائيا اذا كانت تتعلق بالامور التالية:

1- باللوازم والاشغال والخدمات التي يجب ان يعهد الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لاتسير سيرا حسنا اذا لزمت الى ملتزم جديد شرط ان لا تكون متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه .

2- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها بحامل شهادة اختراعها .

3- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد .

4-باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بها الى فنيين دل الاختبار الى مقدرتهم .

5- بنفقات الضيافة والتشريفات .

المادة 47 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/47/