Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

تمسك القيود اليدوية اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات. الا انه يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من اخطاء, شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف

المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبتوقيع المصحح وباسمه وصفته ويجب وسمه بختم الوحدة التي تم التصحيح في سجلاتها اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المكتب الوطني للادوية. يمكن مسك القيود بواسطة اجهزة المعلوماتية. تمسك القيود بواسطة اجهزة الحاسوب والسجلات.

المادة 79 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/79/