Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود ويمكن للمحتسب ان يطلب كفالة تاجر او مصرف يكفل تنفيذ التعهد عندما تتجاوز قيمة التأمين او الكفالة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 89 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/89/