المادة 93
للمكتب الوطني للادوية ايداع امواله في حساب جار لدى مصرف او اكثر من المصارف العاملة في لبنان لتغطية سحوباته الجارية او لدى مصرف لبنان وذلك بعد موافقة وزير الوصاية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 93 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمكتب الوطني للادوية ايداع امواله في حساب جار لدى مصرف او اكثر من المصارف العاملة في لبنان لتغطية سحوباته الجارية او لدى مصرف لبنان وذلك بعد موافقة وزير الوصاية.
المادة 93 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/93/