المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10838 تاريخ 20/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10838 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10838 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/200676/article/4/