Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10844 تاريخ 20/08/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/200703/article/4/