المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي 106 عربات عسكرية أميركية الصنع من نوع جيب وعربات شحن.
مرسوم رقم 11465 06/12/2003
مرسوم رقم 11465 تاريخ 06/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي 106 عربات عسكرية أميركية الصنع من نوع جيب وعربات شحن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة