المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11441 تاريخ 02/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11441 تاريخ 02/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11441 تاريخ 02/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/200736/article/2/