Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13277 05/07/1963

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1963 فيما يعود لوظيفة كاتب

مرسوم رقم 13277 تاريخ 05/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13277
التاريخ
05/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 56, 15/07/1963, ص. 3012-3013
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13277 تاريخ 05/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1963 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1247 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963