المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1963 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد
مرسوم رقم 13277 05/07/1963
مرسوم رقم 13277 تاريخ 05/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1963 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1247 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة