المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: مدة العقد سنة دراسية كاملة تضاف اليها العطلة الصيفية. الباقي بدون تعديل.
مرسوم رقم 1376 29/06/1971
مرسوم رقم 1376 تاريخ 29/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: مدة العقد سنة دراسية كاملة تضاف اليها العطلة الصيفية. الباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر
نصوص ذات صلة