Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة. فيما عدا اتعاب الاطباء, تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. تدفع مستحقات المستشفيات بموجب حوالة تصدر باسم المستشفى. كما تدفع مستحقات الاطباء بموجب جدول اسمي مرفق بالحوالة الصادرة بهذه المستحقات, وتكون هذه الحوالة باسم معتمد قبض تسميه الوزارة على ان يودع معتمد القبض الحوالة مباشرة في حساب خاص في مصرف لبنان, ويعمد مصرف لبنان الى دفع المستحقات الى الاطباء مباشرة وفقا للجدول الاسمي التفصيلي المرفق بالحوالة الصادر عن وزارة المالية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200841/article/3/