Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحظر على المستشفيات قبول مرضى في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص كما يحظر نقل المريض الى حساب الوزارة من اي حساب اخر خلال الاقامة الواحدة وتعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر تحمل اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائى يقضي بعزلهم عزلا "تاما" على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200841/article/5/