المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةَ.
مرسوم رقم 1698 تاريخ 17/11/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1698 تاريخ 17/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةَ.
المادة 3 من مرسوم رقم 1698 تاريخ 17/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200844/article/3/