Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1678 16/11/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الجميجمة (قضاء بنت جبيل) باسم "مدرسة الامام المهدي للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

مرسوم رقم 1678 تاريخ 16/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1678
التاريخ
16/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 56, 25/11/1999, ص. 3330-3331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1678 تاريخ 16/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مركزها

الاوزاعي (قضاء بعبدا) المسجل بالرقم

950/12 تاريخ 03/04/1996 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة

المراحل في الجميجمة (قضاء بنت جبيل)

باسم "مدرسة الامام المهدي"

بناء على الاستدعاء رقم 2418/12

تاريخ 29/09/1997 (والمتضمن جعل المدرسة

لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مركزها الاوزاعي (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية شتائيةَ, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم/51/ من منطقة الجميجمة العقارية (قضاء بنت جبيل) ملك المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم باسم:ْ "مدرسة الامام المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثِ تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999