المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6941 تاريخ 26 حزيران سنة 1961 الذي حدد الوحدة الزمنية ورسم التخابر الالي بين بيروت وعاليه.
مرسوم رقم 8328 29/12/1961
مرسوم رقم 8328 تاريخ 29/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6941 تاريخ 26 حزيران سنة 1961 الذي حدد الوحدة الزمنية ورسم التخابر الالي بين بيروت وعاليه.
مادة 2: تحدد الوحدة الزمنية للتخابر الالي بين مدينتي بيروت وعاليه بست وثلاثين ثانية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة