Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4369 29/11/2000

تعديل المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 المتعلق (بتشكيل الحكومة) بحيث تصبح تسمية فؤاد السعد وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بدلا من وزير دولة لشؤون الاصلاح الاداري

مرسوم رقم 4369 تاريخ 29/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4369
التاريخ
29/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2000, ص. 5053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4369 تاريخ 29/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 53

منه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة) تسمية السيد فؤاد السعد وزير دولة لشوون الاصلاح الاداري بحيث تصبح كما يلي: فؤاد السعد وزير دولة لشوون التنمية الادارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000