المادة 1
مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة) تسمية السيد فؤاد السعد وزير دولة لشوون الاصلاح الاداري بحيث تصبح كما يلي: فؤاد السعد وزير دولة لشوون التنمية الادارية
مرسوم رقم 4369 29/11/2000
مرسوم رقم 4369 تاريخ 29/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53
منه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة) تسمية السيد فؤاد السعد وزير دولة لشوون الاصلاح الاداري بحيث تصبح كما يلي: فؤاد السعد وزير دولة لشوون التنمية الادارية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة