المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة E.M.A 2000 SNC DI LAARAJ ABDEL AZIZ & C في إيطاليا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي كمية من الألبسة الولادية المنوعة ليتم توزيعها على المحتاجين.
مرسوم رقم 8791 01/10/2002
مرسوم رقم 8791 تاريخ 01/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة E.M.A 2000 SNC DI LAARAJ ABDEL AZIZ & C في إيطاليا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي كمية من الألبسة الولادية المنوعة ليتم توزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا، في 1 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة