المادة 1
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري مستقيلة.
مرسوم رقم 9499 07/11/1996
مرسوم رقم 9499 تاريخ 07/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة
53 والفقرة ه من البند 1 من المادة 69 منه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي
نصوص ذات صلة