Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10373 27/06/1968

الغاء المراسيم القاضية بتحديد تعويضات القضاة المنتدبين لدى المحاكم العسكرية

مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/07/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10373
التاريخ
27/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/07/1968, ص. 996
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المراسيم التالية: المرسوم رقم 3432 تاريخ 31 كانون الاول 1953 المرسوم رقم 13923 تاريخ 30 تشرين الاول 1956 المرسوم رقم 303 تاريخ 20 كانون الاول 1958 المرسوم رقم 2532 تاريخ 16 تشرين الثاني 1959 المرسوم رقم 3757 تاريخ 11 نيسان 1960 المرسوم رقم 6734 تاريخ 21 شباط 1967 المرسوم رقم 7570 تاريخ 19 حزيران 1967 .

المادة 2

مادة 2: بعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ العمل بالقرارات ذات الارقام التالية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 25 ايار سنة 1968 وهي: 220-221-222-223-224-225-226-227-228 و229 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 27 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968