Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6702 12/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001

مرسوم رقم 6702 تاريخ 12/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6702
التاريخ
12/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5452-5453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6702 تاريخ 12/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ­ احتياطي الموازنة الفصل 1 ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /133930000/ ل.ل (فقط ماية وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل /647000/ فرنك فرنسي) إلى: الباب 6 ­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 ­ الادارة المركزية الوظيفة 114 ­ ادارة العلاقات الخارجية البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9 ­ نفقات شتى النبذة 9 ­ نفقات شتى متنوعة (لشراء أوسمة بموجب الاتفاق بالتراضي مع مؤسسة ARTHUS-BERTRAND S.A) /133930000/ ل.ل (فقط ماية وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001