Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6682 09/11/2001

الترخيص للسيد فرج يوسف قطيش وعائلته باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 6682 تاريخ 09/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6682
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5453-5454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6682 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/فرج يوسف قطيش المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

01/09/2000 تحت الرقم 280/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فرج يوسف قطيش واولاده ميرفت, علي, ميرنا ويوسف باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001