Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6680 09/11/2001

تعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 6680 تاريخ 09/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6680
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5469
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6680 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(قانون تنظيم الجامعة اللبنانية وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991

(تنظيم مجلس الجامعة) ولا سيما المادتين

الاولى والخامسة منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 08/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين عضوا في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من: غازي يموت ايلي عساف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001