المادة 1
مادة 1: تطبق على وظيفة رئيس مختبر في مختبر المستوصف المركزي في بيروت سلسلة الرتب والرواتب المطبقة على وظائف الرتبة الاولى من الفئة الثالثة كما هي محددة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/61
مرسوم رقم 16629 09/06/1964
مرسوم رقم 16629 تاريخ 09/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق على وظيفة رئيس مختبر في مختبر المستوصف المركزي في بيروت سلسلة الرتب والرواتب المطبقة على وظائف الرتبة الاولى من الفئة الثالثة كما هي محددة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/61
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو
نصوص ذات صلة