Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يحق للدائن المرتهن المقيد على المؤسسة التجارية والذي استحق دينه ان يطلب بيع هذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانية ايام على انذار بالدفع وجه للمدين واذا اقتضى الامر للشخص الثالث الواضع يده على المؤسسة وبقي بدون نتيجة.

يقدم الطلب للمحكمة التي تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصها ويحال قرار البيع الذي تصدره الى رئيس دائرة الاجراء لينفذ على اصله.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/31/