Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

للمتعاقدين ان يعينوا حدودا يمتنع ضمنها على البائع ان ينشىء تجارة من شأنها مزاحمة المؤسسة التي باعها او ان يكون له مصلحة في تلك التجارة.

على ان المنع الذي لم يحدد بزمان ومكان يعتبر بحكم غير الموجود. في حال عدم تعيين حدود المنع لا يحرم على البائع ان يعود الى ممارسة التجارة الا بقدر ما يكون لانشاء مؤسسته الجديدة او لمصلحته في مؤسسة اخرى من اثر ظاهر في تحويل في الزبائن عن المؤسسة المباعة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/8/