المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11805 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1963 القاضي بافتتاح اعمال تحري وتحديد العقارات في منطقة "البصيه" (قضاء الشوف ) للسبب المبين اعلاه.
مرسوم رقم 7698 04/07/1967
مرسوم رقم 7698 تاريخ 04/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11805 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1963 القاضي بافتتاح اعمال تحري وتحديد العقارات في منطقة "البصيه" (قضاء الشوف ) للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة