المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11300 تاريخ 12/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11300 تاريخ 12/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11300 تاريخ 12/11/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/201166/article/3/