المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11300 تاريخ 12/11/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11300 of 12 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11300 تاريخ 12/11/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/201166/article/3/