Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11453 05/12/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

مرسوم رقم 11453 تاريخ 05/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11453
التاريخ
05/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11453 تاريخ 05/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 3034 تاريخ 24/11/1953 (الترخيص

للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السورية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف الياس واكيم

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28

تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3034 تاريخ 24/11/1953 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997