المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محي الدين حسن مكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم رقم 11433 04/12/1997
مرسوم رقم 11433 تاريخ 04/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ
08/07/1997 المتضمن رغبة السيد محي الدين حسن مكاوي
في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية
الدانماركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محي الدين حسن مكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة