المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11542 تاريخ 13/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11542 تاريخ 13/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11542 تاريخ 13/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/201223/article/4/