المادة 3
مادة 3: تحدد المدى القصوى التي يجب أن نباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11539 تاريخ 13/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11539 تاريخ 13/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدى القصوى التي يجب أن نباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11539 تاريخ 13/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/201249/article/3/