Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1743 تاريخ 29/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1743 تاريخ 29/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1743 تاريخ 29/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201311/article/4/