Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1849 06/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1999

مرسوم رقم 1849 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1849
التاريخ
06/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1849 تاريخ 06/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /204655000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعة ملايين وستماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /204655000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعة ملايين وستماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلس وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999