Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

­ يحسم من الراتب الاساسي للموظف :

1­ - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف .

2 - 3% (ثلاثة بالمائة ) من الراتب .

3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المجلس ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لموظفيه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية

تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع .

المادة 8 من مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201362/article/8/