Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201363/article/4/