المادة 4
مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مرسوم رقم 1855 تاريخ 07/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1855 تاريخ 07/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1855 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201381/article/4/