المادة 2
مادة 2: يصرف المبلغ المذكور بموجب المادة الأولى من موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 4420 تاريخ 05/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4420 تاريخ 05/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصرف المبلغ المذكور بموجب المادة الأولى من موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 4420 تاريخ 05/12/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/201395/article/2/