Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8825 09/10/2002

الترخيص للسيد اديب وجيه زيتوني باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 8825 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8825
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6696-6697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8825 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/ايوب وجيه زيتوني المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

28/09/2001 تحت الرقم 264/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/أيوب وجيه زيتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002