المادة 4
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالأملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مرسوم رقم 8838 تاريخ 09/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8838 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالأملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 8838 تاريخ 09/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201425/article/4/