المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8874 تاريخ 09/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8874 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8874 تاريخ 09/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201434/article/3/