المادة 2
مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مرسوم رقم 8818 تاريخ 09/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8818 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
المادة 2 من مرسوم رقم 8818 تاريخ 09/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201476/article/2/