المادة 1
مادة 1: يفتح في كل من بيروت (الاشرفية) والنبطية دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات
مرسوم رقم 4999 06/07/1966
مرسوم رقم 4999 تاريخ 06/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 21/07/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفتح في كل من بيروت (الاشرفية) والنبطية دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات
مادة 2: يحدد بدء العمل في هاتين الدارين بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 6 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة