Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4999 06/07/1966

يتعلق بفتح دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات في كل من بيروت والنبطية

مرسوم رقم 4999 تاريخ 06/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 21/07/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4999
التاريخ
06/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 58, 21/07/1966, ص. 1039-1040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4999 تاريخ 06/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في كل من بيروت (الاشرفية) والنبطية دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات

المادة 2

مادة 2: يحدد بدء العمل في هاتين الدارين بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 6 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966