المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 6/11/1968 مدة وضع المناطق في مدينة بيروت تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8598 تاريخ 6 تشرين الثاني 1967.
مرسوم رقم 12592 09/07/1969
مرسوم رقم 12592 تاريخ 09/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 21/07/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 6/11/1968 مدة وضع المناطق في مدينة بيروت تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8598 تاريخ 6 تشرين الثاني 1967.
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم المنطقة المنظمة بموجب المرسوم رقم 11211 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1968.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة