Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 21/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /000 800/ل.ل. (ثمانماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 7 من مرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/201514/article/7/