المادة 3
مادة 3: تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق للرئيس او لنائب الرئيس او للاعضاء في هذا المجلس من الموظفين او المستخدمين, والمدير العام ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
مرسوم رقم 6732 تاريخ 16/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6732 تاريخ 16/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق للرئيس او لنائب الرئيس او للاعضاء في هذا المجلس من الموظفين او المستخدمين, والمدير العام ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
المادة 3 من مرسوم رقم 6732 تاريخ 16/11/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/201556/article/3/